اجتماع القوم في منزلهم سواء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : حدثنا
أبو اليمان مالك بن الحويرث قال : قال : لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76971صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هؤلاء قوم قدموا معا فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء فأمروا أن يؤمهم أكبرهم وبذلك آمرهم وبهذا نأخذ فنأمر القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم ، وأسنهم فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ القرآن فقرأ منه ما يكتفي به في صلاته فحسن وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن .
ويقدموا هذين معا على من هو أسن منهما وإنما قيل - والله تعالى أعلم - أن يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا القرآن ومن بعدهم كانوا يقرءون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا ، أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فقه له وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما أرى - والله تعالى أعلم - أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم فأمر أن يؤمهم أكبرهم سنا ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي النسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا ; لأن الإمامة منزلة فضل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26546قدموا قريشا ولا تقدموها } فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان يقال يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه سواء
[ ص: 185 ] فأقرؤهم فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم ، ثم عاودته بعد ذلك في العبد يؤم فقلت يؤمهم العبد إذا كان أفقههم ؟ قال : نعم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=12ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ، ثم فلما سمعهم
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال له
عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني فصلى المولى صاحب المسجد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وصاحب المسجد كصاحب المنزل فأكره أن يتقدمه أحد إلا السلطان ومن أم من الرجال ممن كرهت إمامته فأقام الصلاة أجزأت إمامته والاختيار ما وصفت من تقديم أهل الفقه والقرآن والسن والنسب وإن أم أعرابي مهاجرا ، أو بدوي قرويا فلا بأس - إن شاء الله تعالى - إلا أني أحب أن يتقدم أهل الفضل في كل حال في الإمامة ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاتهم ، وإن كان غير محمود الحال في دينه أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين .
وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر اعتزل
بمنى في قتال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج بمنى فصلى مع
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
حاتم عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يصليان خلف
مروان قال فقال : أما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة .