( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت
الدار في يدي رجلين مسلمين فأقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا ، وقال أحدهما كنت مسلما ، وكان أبي مسلما ، وقال الآخر كنت أنا أيضا مسلما ، وكذبه الآخر وقال كنت أنت كافرا ، وأسلمت أنت بعد موت أبي ، وقال هو بل أسلمت قبل موت أبي ، وأقر أن أخاه كان مسلما قبل موت أبيه فإن الميراث للمسلم الذي يجمع عليه ، ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه ، وكذلك لو كانا عبدين فقال أحدهما لأخيه أعتقت بعد موت أبيك ، وقال الآخر بل أعتقت قبل موت أبي أنا وأنت جميعا فقال الآخر أما أنا فقد أعتقت قبل موت أبي ، وأما أنت فأعتقت بعد موت أبيك فالميراث للذي يجمع على عتقه ، وعلى الآخر البينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك