صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي ذمي فادعى مسلم أن أباه مات ، وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة ، وادعى فيها ذمي مثل ذلك ، وأقام بينة من أهل الذمة فإن الدار للذي هي في يديه ، ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة أهل الذمة ، ويحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها ، ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار

التالي السابق


الخدمات العلمية