( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت
الدار في يدي ذمي فادعى مسلم أن أباه مات ، وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام على ذلك بينة من
أهل الذمة ، وادعى فيها ذمي مثل ذلك ، وأقام بينة من
أهل الذمة فإن الدار للذي هي في يديه ، ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة
أهل الذمة ، ويحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها ، ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار