صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة واحدة في صحته ، وانقضت عدتها ثم قالت راجعني قبل أن يموت ، وقال الورثة لم يراجعك فالقول قول الورثة لأنها قد أقرت أنها خارجة ، وادعت الدخول في ملكه فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم ، ولو كانت المسألة بحالها ، وقالت لم تنقض عدتي ، وقال الورثة قد انقضت كان القول قولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية