( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو
أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة واحدة في صحته ، وانقضت عدتها ثم قالت راجعني قبل أن يموت ، وقال الورثة لم يراجعك فالقول قول الورثة لأنها قد أقرت أنها خارجة ، وادعت الدخول في ملكه فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم ، ولو كانت المسألة بحالها ، وقالت لم تنقض عدتي ، وقال الورثة قد انقضت كان القول قولها .