باب للدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان
العبد في يدي رجل فأقام الرجل البينة أنه له منذ سنتين ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي هو في يديه ، والوقت الأول ، والوقت الآخر سواء ، وكذلك لو كان في أيديهما فأقاما جميعا البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان فيها فإذا شهد لهما جميعا في تلك الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي للذي في يديه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى هي للمدعي ، ولا أقبل من الذي هي في يديه البينة