صفحة جزء
باب للدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان العبد في يدي رجل فأقام الرجل البينة أنه له منذ سنتين ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي هو في يديه ، والوقت الأول ، والوقت الآخر سواء ، وكذلك لو كان في أيديهما فأقاما جميعا البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان فيها فإذا شهد لهما جميعا في تلك الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي للذي في يديه ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هي للمدعي ، ولا أقبل من الذي هي في يديه البينة

التالي السابق


الخدمات العلمية