وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإذا كانت
أمة في يدي رجل ، وادعى رجل أنها له منذ سنة ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى الذي هي في يديه أنها في يديه منذ سنتين ، وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين ، ولم يشهدوا أنها له فإني أقضي بها للمدعي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه