صفحة جزء
وقال الشافعي وإذا كانت أمة في يدي رجل ، وادعى رجل أنها له منذ سنة ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى الذي هي في يديه أنها في يديه منذ سنتين ، وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين ، ولم يشهدوا أنها له فإني أقضي بها للمدعي ، وقاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية