صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام البينة أنها له ، وأقام رجل أجنبي بينة أنها له فهي للذي هي في يديه ، وسواء أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها ، وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال

التالي السابق


الخدمات العلمية