( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت
الدابة في يدي رجل فأقام البينة أنها له ، وأقام رجل أجنبي بينة أنها له فهي للذي هي في يديه ، وسواء أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها ، وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال