( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت
الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة ، والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما في يده ، وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها .
( قال
أبو يعقوب ) يقضى بها لأقدمهما ملكا كلها .
( قال
الربيع ) هي بينهما نصفان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها ، وأقام الآخر البينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له ، وما بقي من الدار للآخر ، وهكذا الأمة ، وما سواها .