صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان الثوب في يدي رجل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم أو أنه باعه منه بألف درهم ، ولم تقل الشهود إنه ثوبه قال يقضي به بينهما نصفين ، ويقضي لكل واحد على المشتري بنصف الثمن لأن كل واحد يستحق نصفه ، ولو شهد لكل واحد على إقرار المشتري أنه اشترى منه قضى عليه بالثمن لكل واحد ، وقاله أبو حنيفة رضي الله عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية