صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بولي وشهود ورضاها أحلفت فإن حلفت لم أثبت عليها النكاح ، وإن نكلت رددنا عليه اليمين فإن حلف ثبت النكاح ، وإن لم يحلف لم يثبت ، وكذلك لو كانت هي المدعية للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحيحا برضاها ، وشاهدي عدل وولي فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها ، وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصا فسخت النكاح فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته ، وكذلك هو في جميع هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية