صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا مات لرجل شاة أو بعير أو دابة فاستأجر من يطرحها بجلدها فالإجارة فاسدة فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها ، وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ، ورددنا الجلد إن كان أخذه على مالك الدابة الميتة فإن قال قائل ، ومن أين تفسد ؟ قيل من وجهين أحدهما أن جلد الميتة لا يحل بيعه ما لم يدبغ فالإجارة لا تحل إلا بما يحل بيعه ، ومن قبل أنه لو كان جلد ذكي لم يحل بيعه ، وهو غير مسلوخ من قبل أنه قد يتلف ، ويعاب في السلخ ، ويخرج على غير ما يعرف صاحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية