( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
وللرجل أن يكري داره ، ويؤاجر عبده يوما وثلاثين سنة لا فرق بين ذلك وذلك أنه إذا كان مسلطا على أن يخرج رقبة داره ، ورقبة عبده إلى غيره بعوض ، وغير عوض لم يكن ممنوعا أن يخرج إليه منفعتهما ومنفعتها أقل من رقابهما