صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وللرجل أن يكري داره ، ويؤاجر عبده يوما وثلاثين سنة لا فرق بين ذلك وذلك أنه إذا كان مسلطا على أن يخرج رقبة داره ، ورقبة عبده إلى غيره بعوض ، وغير عوض لم يكن ممنوعا أن يخرج إليه منفعتهما ومنفعتها أقل من رقابهما

التالي السابق


الخدمات العلمية