( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين دينارا على أن الدار إن احتاجت إلى مرمة رمها المكتري من العشرين الدينار قال أكره هذا الكراء من قبل شيئين أحدهما أن يكون المكتري أمين نفسه إن أراد المكري أن يرمها ، ويمنع المكتري أن يرمها كان لم يف له بشرطه ، وإن جبرت المكري على أن يرمها المكتري كان قد يرمها بالقليل والكثير ، ولم يعقد له وكالة على شيء يعرفه بعد ما كان ، والوجه الآخر أنها قد تحتاج إلى مرمة لا يضر بالساكن تركها ، وإنما يلزم رب الدار مرمة ما يضر بالساكن تركه فإن وقع الكراء على هذا فسخناه قبل السكن وبعده ، وقبل النفقة وبعدها فإن أنفق فيها أقل من عشرين دينارا كان القول قوله مع يمينه ، فإن بلغ العشرين أو زاد عليها فهو متعد فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له انقضه فأخرجه إن شئت ، وإن شئت فدعه ، وعليه كراء مثل الدار إذا سكن