صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال رجل من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فبئس ما قال ، ولا حد عليه ، ولو كان المسجد جامعا يصلي فيه انبغى أن يعزر ، وإنما منعنا من حده أنه لم يقصد قصد أحد بعينه بفرية ، وأنه قد يمكن أن لا يدخل المسجد من له حد فرية ، وهكذا لو قال من رماني بحجر أو شتمني أو أعطاني درهما أو أعانني فهو ابن كذا وكذا لم يكن في هذا حد ، وإنما قلت هذا من قبل أنه قال من فعل بي من قبل أن يفعل به ، وهذا قياس على العتق قبل الملك

التالي السابق


الخدمات العلمية