( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإن
أصيب رجل برمية فشجه موضحة فقال من رماني فهو ابن كذا لفرية فقال رجل أنا رميتك صدق على نفسه ، وكان عليه أرش الشجة أو القصاص فيها إن كان عمدا أو الأرش إن كان خطأ ، ولا يصدق على الذي افترى عليه إن قال المفتري المشجوج ما قصدت قصد هذا بفرية ، ولا علمته رماني ، وإذا أقر لي بأنه شجني فأنا آخذ منه أرش شجتي ، وإن قال قد علمت حين رماني أنه رماني فافتريت عليه بعد العلم لم آخذ منه حقه في الشجة ، ولا حد له ، فإن قال قائل لم لا تحده وقد كان الكلام بعدما كان الفعل ؟ قيل إن الكلام كان غير مقصود به القذف ، وقد قال الله تبارك وتعالى {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فكان بينا أن المأمور بجلده ثمانين هو من قصد قصد محصنة بقذف لا من وقع قذفه على محصنة بحال ، ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصد قصد القذف إذا وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان فقال قائل إن كان خرج رجل من
الكوفة ثم قدم عليها الساعة فهو ابن كذا فقدم تلك الساعة رجل حر مسلم كان عليه الحد من قبل أن القذف كان بعد خروجه من
الكوفة ، وكان القدوم بعده ، والقدوم لا يكون إلا والخروج متقدم له قبل الكلام بالقذف ، وهذا لا حد عليه من قبل أنه يمكن أن لا يقدم في تلك الساعة ، وأنه لم يقصد قصده بقذف ، ولو كان الحد يقع بما تقع به الأيمان كان الرجل لو قال : غلامي حر إن ضربني أو إن أطاعني أو إن عصاني ففعل من هذا شيئا كان حرا ، ولو قال من ضربني فهو ابن كذا فضربه رجل لم يكن عليه حد ، ولا يجوز فيه ، والله تعالى أعلم إلا ما قلت من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية أو يكون الحد على من وقعت فريته بحال كما تقع الأيمان