باب الدعوى في البيوع
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
باع الرجل من الرجل عبدا أو شيئا ما كان بيعا حراما ، وقبض المبتاع ما اشترى فهلك في يديه كان عليه رد قيمته ، وذلك أن البائع لم يدفعه إليه إلا على عوض يأخذه منه فلما كان العوض غير جائز كان على المبتاع رد ما أخذ لأنه لم يسلم للبائع العوض ، ولم يكن أصله أمانة ، ولو باعه عبدا على أن المبتاع بالخيار فقبضه المبتاع فمات في يديه قبل أن يختار البيع أو يمضي أجل الخيار كان عليه أن يرد القيمة فإن قال قائل هل تم البيع بينهما ، وفيه خيار ؟ قيل كان أصل البيع حلالا لو أعتقه المشتري جاز عتقه أو كانت أمة حل له وطؤها ، ولو أراد بيعها كان له ، وكان مالكا صحيح الملك إلا أن له إن شاء رد الملك بالشرط ، ولم يكن أخذه أمانة ، ولا أخذه إلا على أن يوفي البائع ثمنه أو يرد إليه عبده ، ولم يكن أخذه على محرم من البيوع فلما لزم الآخذ للعبد على المحرم أن يرد القيمة
[ ص: 262 ] لأنه لم يعط العبد أمانة ولا هبة ، ولم يعطه إلا بعوض فلما لم يستحق العوض كان على المبتاع رده إن كان حيا ، وقيمته إن كان ميتا كان المشتري على الخيار في هذا المعنى في أنه لم يدفع أمانة ، ولا هبة إلا بعوض يسلم للبائع فلما لم يسلم له كان على القابض له رده حيا ، ورد قيمته ميتا ، وكان يريد أن أصل البيع والثمن كان حلالا فكيف يبطل ثمن الحلال ، ويثبت ثمن الحرام ؟ وهكذا لو كان البائع بالخيار أو كان الخيار لهما معا من قبل أن البائع لم يسلم قط عبده إلا على أن يرجع إليه أو ثمنه ، وإنما منعنا أن نجعل له الثمن لا القيمة من قبل أنه شرط فيه شيئا فلما كان له فسخ البيع لم يكن الثمن لازما بكل حال فلما لم يكن لازما بكل حال ففات رددناه إلى القيمة