( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له ففيها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها ، ويقطع حق صاحبه منها . والآخر أنه يقضي به بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، وقضى بها
الأوقص ( قال
الربيع ) وفيه قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ، ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين