صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل بينة على رجل بأرض في يديه أنها له ، وعدلت البينة وكان القاضي ينظر في الحكم وقفها ، ومنع الذي هي في يديه من البيع حتى يبين له الحكم لأحدهما فيقضي له بها ، ويجعل الغلة تبعا من يوم شهد الشهود أنها له ، وإن لم تعدل البينة ، ولا واحد منها أو كانت البينة لم تقطع بما يحق الحكم للمشهود له لو عدلت تركها في يدي الذي هي في يديه غير موقوفة ، ولم يمنعه مما صنع فيها ، وينبغي له أن يشترط عليه أن لا يحدث فيها شيئا فإن أحدثه لم يمنعه منه .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الزرع في الأرض للرجل فإن زعم رب الأرض أن الزرع زرعه فالقول قوله مع يمينه ، وإن زعم رب الأرض أن الزرع ليس له ، وقال قد أذنت لهما أن يزرعا معا ، ولا أعرف أيهما زرع ، وليس في يدي واحد منهما فإن أقاما معا البينة فالقول فيها مثل القول في الرجلين يتداعيان ما ليس في أيديهما فيقيمان عليه بينة ، وإن لم يقم أحدهما بينة ، وأقام الآخر فهو للذي أقام البينة ، وإن ذكرا معا أنه في أيديهما تحالفا ، وقضى به بينهما نصفين إن كان رب الأرض يزعم أنه ليس له ، وأنه قد أذن لهما بالزرع ، وليس لهما فيه خصم ، وهو في أيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية