( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا يجوز على الولادة ولا شيء مما تجوز فيه
شهادة النساء مما يغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول من قبل أن الله عز وجل حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين أو شاهد وامرأتين فأقام الثنتين من النساء مقام رجل حيث أجازهما فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عز وجل في الشهادات فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل ، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع . وهكذا المعنى في كتاب الله عز ذكره ، وما أجمع المسلمون عليه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع ، وقد قال غيرنا تجوز فيه واحدة لأنه من موضع الأخبار كما تجوز الواحدة في الخبر لا أنه من موضع الشهادة ، ولو كان من موضع الشهادات ما جاز عدد من النساء - ، وإن كثرن - على شيء فقيل لبعض من قال هذا فبأي شيء احتجت إلى خبر واحدة أبشهادة أو غير شهادة ؟ قال بشهادة على معنى الأخبار فقيل له ، وكذلك شاهدان ، وأكثرهما شاهدان على معنى الأخبار قال ، ولا تجوز شهادات النساء منفردات في غير هذا قيل نعم ، ولا رجل وامرأتين إلا في خاص ، ولا تجوز على الحدود ، ولا على القتل فإن كنت أنكرت أن يكن غير توأم إلا في موضع فكذلك يلزمك في رجل ، وامرأتين أنهما غير تامين ، وكذلك يلزمك في رجلين لأنهما غير تامين في الشهادة على الزنا ، وكذلك يلزمك في شهادة
أهل الذمة بخبرها أنها غير تامة على مسلم فإذا كانت الشهادة كلها خاصة ما لم تتم الشهود أربعة فكيف إذا كانت الشهادة على ما يغيب عن الرجال
[ ص: 269 ] خاصة لم نصرفها إلى قياس على حكم الله وإجماع المسلمين ، ولا يقبل فيها من العدد إلا أربعا تكون كل ثنتين مكان شاهد ؟ قال فإنا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة ، وحدها قلت لو ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه صرنا إليه إن شاء الله تعالى ولكنه لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه ، وهذا لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله ، ولا من جهة قبول خبر المرأة ، ولا أعرف له معنى