صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ملك النصراني المسلمة ، ووطئها ، وهو جاهل أعلم ، ونهي أن يعود أن يملك مسلمة ، وبيعت عليه فإن ولدت بذلك الوطء حيل بينه وبينها بأن تعزل عنه ، ويؤخذ بنفقتها ، وإن أراد أن تعمل له معتزلة عنه ما يعمل مثلها كان ذلك له ، وإذا مات فهي حرة ، وهكذا أم ولد النصراني تسلم ، وإن كان وطئها ، وهو يعلمها محرمة عليه فالقول فيها مثل القول في الذي وطئ رضيعته ، وهو يعلمها محرمة عليه في أحد القولين حد ، وفي الآخر عقوبة ، وإن أراد إجارتها من امرأة في عمل تطيقه فذلك له ، وله أخذ ما أفادته ، وأخذ أرش جناية إن جني عليها ، وقد خالفنا بعض الناس في أم ولد النصراني تسلم فقال هي حرة [ ص: 271 ] حين أسلمت ، وقال علتي في إعتاقها علتان إحداهما أن فرجها قد حرم عليه ، والأخرى أن لا أثبت لمشرك على مسلم ملكا فقيل له أما الأولى فما أقرب تركها منك فقال وكيف ؟ قلت أرأيت أم ولد لرجل وطئها ابنه قال تحرم عليه قلت أفتعتقها عليه ، وقد حرم فرجها بكل حال ؟ قال لا قلنا ، وكذلك لو كان هو وطئ ابنتها وأمها حرم عليه فرجها بكل حال عندك ، ولم تعتقها عليه ؟ قال نعم قلنا ، وكذلك لو ظهر أنها أخته من الرضاعة ؟ قال نعم قلنا فقد تركت الأمر الأول في الأولى أن تعتق من هذه قال وكيف ؟ قلنا هؤلاء لا تحل فروجهن عندك بحال ، وأم ولد النصراني قد يحل فرجها لو أسلم الساعة قال فدع هذا قلت ، والثاني ستدعه قال وكيف ؟ قلت أرأيت مدبر النصراني أو مدبرته ، ومكاتبته أتعتقهم إذا أسلموا أو تبيعهم ؟ قال لا نعتق المدبرين إلا بالموت ، ولا المكاتب إلا بالأداء قلنا فهؤلاء قبل أن يعتقوا لمن ملكهم ؟ قال النصراني ، ولكنه معلق بموته قلنا فكذلك أم الولد ملكها للنصراني معلق بموته فإذا مات عتقت ، ولا تباع في دين ، ولا تسعى فيه ، وأنت تستسعي المدبر في دين النصراني قال فإن قلت فهو حر ، ويسعى في قيمته ؟ قلت يدخل ذلك عليك في المكاتب قال أما المكاتب فلا أقوله قلت أرأيت عبدا نصرانيا أسلم فوهبه النصراني لمسلم أو ذمي أو أعتقه أو تصدق به ؟ قال يجوز ذلك كله قلنا فيجوز إلا ، وهو مالك له ثابت الملك عليه ؟ قال لا قلت أو رأيت لو أسلم بموضع لا سوق به أتمهله حتى يأتي السوق فيبيعه ؟ قال نعم قلنا فلو جنى عليه جان فقتله أو جرحه كان الأرش للنصراني ، وكان له أن يعفو كما كان يكون للمالك المسلم ؟ قال نعم قلنا فقد زعمت أنه مالك له في حالات قال نعم ، ولكني إذا قدرت على إخراجه من ملكه أخرجته قلت بأن تدفع إليه ثمنه مكانه أو بغير شيء ؟ قال أدفع إليه ثمنه مكانه قلنا فتصنع ذا بأم الولد ؟ قال لا أجد السبيل إلى بيعها فأدفع إليه ثمنها قلت فلما لم تجد السبيل إلى بيعها كان حكمها غير حكمه ؟ قال نعم قلنا فمن قال لك أعتقتها بلا عوض يأخذه مكانه ؟ قال لا ، ولكن عوض عليها قلنا فهي معدمة به أفكنت بائعا عبده من معدم ؟ قال لا قلنا فكيف بعتها من نفسها ، وهي معدمة ؟ قال للحرية قلنا من قبله كانت أو من قبلها ؟ فإن قلت من قبله قلنا فهي حرة بلا سعاية قال ما أعتقها فتكون حرة بلا سعاية ، ولا أعتق شيئا منها قلت فحرة من قبل نفسها فللمملوك أن يعتق نفسه قال فحرة من قبل الإسلام قلنا فقد أسلم العبد فلم تعتقه ، وما دريت من أين أعتقتها ، ولا أنت إلا تخرصت عليها ، وأنت تعيب الحكم بالتخرص

التالي السابق


الخدمات العلمية