صفحة جزء
وكذلك لو أقام شاهدا على رجل أنه اشترى منه جارية أو عبدا بمائة دينار حلف مع شاهده ، ولزم المشهود عليه العبد أو الجارية بيعا بمائة دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية