( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو
قضى على عاقلة رجل بأرش جناية فأقام شاهدا أن المجني عليه أبرأه من أرش الجناية وقفنا الشاهد . فإن قال أبرأه من أرش الجناية ، وأبرأ أصحابه المقضي عليهم بها أحلفناهم وأبرأناهم فإن حلف بعضهم ، ولم يحلف بعض بريء من حلف ، ولم يبرأ من لم يحلف ، وذلك مثل أن يكون ألف درهم لرجل على رجلين فأقاما شاهدا فشهد لهما بالبراءة فيها فحلف أحدهما ، ولم يحلف الآخر فيبرأ
[ ص: 276 ] الذي حلف ، ولا يبرأ الذي لم يحلف : وتحلف عاقلته ، ولا يحلف معها لأن جنايته على عاقلته ، ولا يعقل هو عن نفسه معهم شيئا . ولو قال الشاهد أبرأه من الجناية وقفته أيضا فقلت قد يحتمل قولك أبرأه من الجناية من أرشها فإن كنت هذا تريد فهو بريء منها ، وإن تثبت الشهادة على إبراء العاقلة حلفوا وبرئوا ، وإن لم تثبت عليهم لزمهم العقل لأنه لم يشهد لهم بالبراءة .