ولو
باعه عبدا معيبا فأقام شاهدا أنه تبرأ إليه من العيب أو شاهدا أنه أبرأه بعد العلم بالعيب من العيب حلف مع شاهده وبريء . ولا احتاج مع هذا إلى وقفه كما أحتاج إلى وقفه في الجناية من قبل أنه أبرأه من أن يكون به عيب فهذا أكثر ما يكون له . وإن أبرأه مما يلزم في العيب من الرد بالعيب أو أخذ ما نقص العيب بريء ، وهذا لا يلزم إلا المشهود له خاصة فيحلف فيه ويبرأ .