صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل على رجل بينة بحق فأتى المشهود عليه بشاهد يشهد بأن المشهود له أقر بأن ما شهد به شهوده على فلان باطل أحلف مع شاهده ، وأبرئ مما شهد به عليه . وهذا مثل أن يقيم عليه بينة بمال فيأتي المشهود عليه بشاهد فيشهد أنه أبرأه منه فيحلف مع شاهده ، ويبرأ مما شهد به عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية