( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو
أتى رجل بشاهد يشهد أن رجلا أشهده أن له على فلان حقا لم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهد لي لم يحلف ; لأن حلفه على أنه شهد له ليس أن
[ ص: 4 ] يحلف على مال يأخذه إنما يحلف على أن يثبت شهادة شاهده وليس اليمين على هذا باليمين على المال بملك .