صفحة جزء
ولو أقام رجل على جارية وابنها شاهدا أنهما له حلف مع شاهده وأخذ الجارية وابنها ، ولو أقام البينة على أنها له وابنها له ولد منه حلف أيضا وقضي له بالجارية ، وكانت وابنها له ، وكانت أم ولد له بإقراره وشهادة شاهده ويمينه

التالي السابق


الخدمات العلمية