صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل شاهدا على رجل وحلف أنه غصبه أم ولد وولدها فيخرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له الحالف ويكون الابن ابنه ويخرج من رق الذي هي في يديه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو أقام رجل شاهدا على رجل في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له ، فأعتقه ، ثم غصبه إياه بعد العتق حلف ، وكان هذا مولى له ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وليس يدخل في هذا العبد يقيم شاهدا على سيده أنه أعتقه ; لأن العبد هو الذي فيه الخصومة كما وصفت في الباب الأول ، واليمين مع الشاهد في الدين الذي يتنازع فيه المشهود له ، والمشهود عليه لا واحد منهما والنسب ، والولاء شيئان يصير لصاحبهما بهما منفعة في غير نفسه وإن كانت لا تملك فهي منفعة للخصم في غير نفسه ، والمملوك لا ينتفع بشيء غير نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية