باب اليمين مع الشاهد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : من
ادعى مالا ، فأقام عليه شاهدا ، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين نظر في قيمة المال فإن كان عشرين دينارا فصاعدا ، وكان الحكم
بمكة أحلف بين
المقام ، والبيت على ما يدعي ويدعى عليه وإن كان
بالمدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لا يحلف بين
المقام ، والبيت فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في
الحجر فإن كانت عليه يمين في
الحجر أحلف عن يمين
المقام ويكون أقرب إلى
البيت من
المقام ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في
المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 36 ] وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية ، أو غيرها من الأموال كلها ، ولو قال قائل : يجبر على اليمين بين
البيت ، والمقام وإن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف كان مذهبا ومن كان ببلد غير
مكة ، والمدينة أحلف على عشرين دينارا ، أو على العظيم من الدم ، والجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه {
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }