صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ويحلف على الطلاق ، والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام ، والبيت وعلى جراح الخطإ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام ، والبيت ، وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده وإلا لم يحلف قال وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه إجماعهم أن مسلم بن خالد ، والقداح أخبرا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومه يحلفون بين المقام ، والبيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعلت فاعترفت .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال ويحلف الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة ، والإنجيل وما عظموا من كتبهم

التالي السابق


الخدمات العلمية