( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ويحلف على الطلاق ، والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام ، والبيت وعلى جراح الخطإ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين
المقام ، والبيت ، وكذلك
العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده وإلا لم يحلف قال وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه إجماعهم أن
مسلم بن خالد ، والقداح أخبرا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عكرمة بن خالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رأى قومه يحلفون بين
المقام ، والبيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا
المقام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن
العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحلف على المنبر على ربع دينار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا
عبد الله بن المؤمل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من
الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما {
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعلت فاعترفت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا
مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال ويحلف
الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة ، والإنجيل وما عظموا من كتبهم