( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو
أخطأ الحاكم في رجل عليه يمين بين المقام ، والبيت ، فأحلفه ولم يحلفه بين المقام ، والبيت فالقول في ذلك واحد من قولين .
أحدهما أنه إذا كان من ليس
بمكة ولا
المدينة ممن عنده حاكم لا يجلب إلى
المدينة ولا
مكة فيحلف ببلده فحلفه في حرم الله وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حلفه في غيره ولا تعاد عليه اليمين ، والآخر أنه إذا كان من حقه أن يحلف بين المقام ، والبيت ، أو على المنبر والناس لليمين بين البيت ، والمقام وعلى المنبر أهيب فتعاد اليمين عليه حتى يؤخذ منه ما عليه