( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
[ ص: 37 ] ويحلف الرجل في حق نفسه على البت وفيما عليه نفسه على البت ، وذلك مثل أن يكون له أصل الحق على الرجل فيدعي الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضاه ولا شيئا منه له مقتض بأمره ولا أحال به ولا بشيء منه على أحد ولا أبرأ فلانا المشهود عليه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه وأنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه اليمين فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت في نفسه كما وصفت وعلى علمه في أبيه ما علم أباه اقتضاه ولا شيئا منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه ، ثم أخذه فإن كان شهد له عليه شاهد قال في اليمين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ما شهد به ، ثم ينسق اليمين كما وصفت لك ويتحفظ الذي يحلفه فيقول له قل والله الذي لا إله إلا هو وإن وجبت اليمين لرجل يأخذ بها ، أو على أحد يبرأ بها فسواء في الموضع الذي يحلف فيه وإن بدأ الذي له اليمين ، أو الذي هي عليه فحلف عند الحاكم ، أو في موضع اليمين على ما ادعى وادعي عليه لم يكن للحاكم أن يقبل بمينه ولكن إذا خرج له الحكم باليمين ، أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ فالحجة فيه أن
محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
نافع بن عجير بن عبد يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78023أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه } قال فقد حلف
ركانة قبل خروج الحكم فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلفه بمثل ما حلف به فكان في ذلك دلالة على أن
اليمين إنما تكون بعد خروج الحكم فإذا كانت بعد خروج الحكم لم تعد ثانية على صاحبها ، وإذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركانة في الطلاق فهذا يدل أن
اليمين في الطلاق كما هي في غيره .
وإذا كانت اليمين على الإرث ، أو له أحلف ، وكذلك إن كانت على من بلسانه خبل ويفهم بعض كلامه ولا يفهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفهم بالإشارة ويفهم عنه بها أشير إليه وأحلف له وعليه فإن كان لا يفهم ولا يفهم عنه ، أو كان معتوها ، أو مخبولا فكانت اليمين له وقفت له حقه حتى يفيق فيحلف ، أو يموت فيحلف وارثه وإن كانت عليه قيل : لمدعيها انتظر حتى يفيق ويحلف فإن قال ، بل أحلف وآخذ حقي قيل له : ليس ذلك لك إنما يكون ذلك لك إذا رد اليمين وهو لم يردها وإن
أحلف الوالي رجلا فلما فرغ من يمينه استثنى فقال إن شاء الله أعاد عليه اليمين أبدا حتى لا يستثني ( قال ) : والحجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بين البيت ، والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قول الله عز وجل {
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال المفسرون هي صلاة العصر وقول الله عز وجل في المتلاعنين {
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } فاستدللنا بكتاب الله عز وجل على
تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة وعلى الحالف في اللعان بتكرير اليمين وقوله {
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم بخمسين يمينا لعظمه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المنبر وفعل أصحابه وأهل العلم ببلدنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 38 ] عن
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن
عبد الله بن نسطاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36255من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عن
الضحاك بن عثمان الحزامي عن
نوفل بن مساحق العامري عن
المهاجر بن أبي أمية قال كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق أن ابعث إلى
نفيس بن مكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل
ذا دوي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أنه سمع
أبا غطفان بن طريف المري قال اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وابن مطيع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان يعجب من ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كره
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد صبر اليمين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
، واليمين على المنبر مما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته .