الخلاف في اليمين على المنبر
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس فقال وكيف تختلف الأيمان فيحلف من
بالمدينة على المنبر ومن
بمكة بين
البيت ، والمقام ؟ فكيف يصنع من ليس
بمكة ولا
المدينة أيجلب إليهما أم يحلف على غير منبر ولا قرب بيت الله ؟ قال فقلت لبعض من يقول هذا القول كيف أحلفت الملاعن أربعة أيمان وخامسة وهو قاذف لامرأته وأحلفت القاذف لغير امرأته يمينا واحدة وكيف أحلفت في الدم خمسين وأحلفت في الحقوق غيره وغير اللعان يمينا واحدة ؟ وكيف أحلفت الرجل على فعله ولم تحلفه على غير فعله ، ثم أحلفته في القسامة على فعله وما علم فعل غيره ؟ قال اتبعنا في بعض هذا كتابا وفي بعضه أثرا وفي بعضه قول الفقهاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقلت له ونحن اتبعنا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه واجتماع أهل العلم ببلدنا فكيف عبت علينا اتباع ما هو ألزم من إحلافك في القسامة ما قتلت ولا علمت ؟ قال فإن صاحبنا قال إنما أخذ أهل
المدينة اليمين على المنبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا فذكرت له ما كتبت في كتابي من قول الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنهم فقال لم يذكر صاحبنا هذا وقال إن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا أنكر اليمين على المنبر فقلت له فصاحبك إن كان علم سنة فسكت عنها فلم ينصف وإن كان لم يعلمها فقد عجل قبل أن يعلم فقلت له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من أكرم أهل
المدينة على
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان وأحراهم أن يقول له ما أراد ويرجع
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان إلى قوله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان فقال أيحل بيع الربا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان أعوذ بالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضونها فبعث
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان حرسا يردونها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فلو لم يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن اليمين عليه لقال
لمروان ما هذا علي وكيف تشهر يميني على المنبر ولكان عند
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد [ ص: 39 ] أن لا يمضي عليه ما ليس عليه لو عزم على أن يمضيه لقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ليس هذا علي قال فلم حلف
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن حقه لحق ؟ قلنا ، أو ما يحلف الرجل من غير أن يستحلف فإذا شهرت يمينه كره أن تصبر يمينه وتشهر قال بلى قلنا ، ولو لم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث
زيد كانت عليه حجة فكيف وهي بالسنة ، والخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنهم أثبت ؟ قال فكيف يحلف من بالأمصار على العظيم من الأمر قلنا بعد العصر كما قال الله عز وجل {
تحبسونهما من بعد الصلاة } وكما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ، ثم يقرأ عليها {
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعل فاعترفت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا بذلك
ابن مؤمل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .