باب رد اليمين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن
سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78024أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف يهود } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78025أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا من
بني ليث بن سعد أجرى فرسا فوطئ أصبع رجل من
جهينة فنزى فيها فمات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون بها فلما لم يحلفوا حولها على
اليهود يبرءون بها ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الليثيين يبرءون بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا في
رد اليمين .
وقد قال الله عز وجل {
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال الله عز وجل {
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله } فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا قلنا برد اليمين فإذا كانت الدعوى دما فالسنة فيها أن يبدأ المدعون إذا كان ما تجب به القسامة وهذا مكتوب في كتاب العقول فإن حلفوا استحقوا وإن أبوا الأيمان قيل يحلف لكم المدعى عليهم فإن حلفوا برئوا ولا يحلفون ويغرمون ، والقسامة في العمد والخطإ سواء يبدأ فيها المدعون ، وإن كانت الدعوى غير دم وكانت الدعوى مال أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين قيل للمدعي ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك كما تأخذه بالإقرار ولا بينة فتأخذ بها حقك بغير يمين فاحلف وخذ حقك فإن أبيت أن تحلف سألناك عن إبائك فإن ذكرت أنك تأتي ببينة ، أو تذكر معاملة بينك وبينه تركناك فمتى جئت بشيء تستحق به أعطيناك وإن لم تأت به حلفت فإن قلت لا أؤخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف أبطلت يمينك فإن طلبتها بعد لم
[ ص: 40 ] نعطك بها شيئا ، وإن حلف المدعى عليه فبرئ ، أو لم يحلف فنكل المدعي فأبطلنا يمينه ، ثم جاء بشاهدين أخذنا له بحقه ، والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ، وقد قيل : إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا حلف المدعى عليه ويقول قد مضى الحكم بإبطال الحق عنه فلا آخذه بعد أن بطل ، ولو أبى المدعي اليمين ، فأبطلت أن أعطيه بيمينه ، ثم جاء بشاهد فقال أحلف معه لم أر أن يحلف لأني قد حكمت أن لا يحلف في هذا الحق ، ولو
ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف ، فأبى ورد اليمين على المدعي فقلت للمدعي احلف فقال المدعى عليه ، بل أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأني قد أبطلت أن يحلف وحولت اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن لم يحلف أبطلت حقه بلا يمين من المدعى عليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو
تداعى رجلان شيئا في أيديهما ، وكان كل واحد منهما يدعي كله أحلفت كل واحد منهما لصاحبه فإن حلفا معا فالشيء بينهما نصفان كما كان في أيديهما فإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف قيل : للحالف إنما أحلفناك على النصف الذي في يدك فلما حلفت جعلناه لك وقطعنا دعوى المدعي عليك وأنت تدعي نصفا في يده ، فأبى أن يحلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف فهو له وإن أبى فهو للذي في يديه ، ولو كانت
دار في يدي رجل فادعى آخر أنها داره يملكها بوجه من وجوه الملك وسأل يمين الذي الدار في يديه ، أو سأل أن تكون اليمين بالله ما اشتريتها وما وهبت لي فإن أبى ذلك الذي الدار في يديه أحلفناه بالله كما يحلف ما لهذا المدعي يسميه باسمه في هذه الدار حق بملك ولا غيره بوجه من الوجوه من قبل أنه قد يشتريها ، ثم تخرج من يديه ويتصدق بها عليه فتخرج أيضا من يديه وتوهب له ولا يقبضها فإذا أحلفناه كما وصفت فقد احتطنا له وعليه في اليمين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
وخالفنا في رد اليمين بعض الناس وقال من أين أخذتموها ؟ فحكيت له ما كتبت من السنة ، والأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره مما كتبت وقلت له كيف لم تصر إلى القول بها مع ثبوت الحجج عليك فيها ؟ قال فإني إنما رددتها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر } وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقلت له وهذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو على خاص فيما بيناه في كتاب الدعوى والبينات فإن كانت بينة أعطى بها المدعي ، وإذا لم تكن أحلف المدعى عليه وليس فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين على المدعى عليه أنه إن لم يحلف أخذ منه الحق قال فإني أقول هذا عام ولا أعطي مدعيا إلا ببينة ولا أبرئ مدعى عليه من يمين فإذا لم يحلف لزمه ما ادعي عليه ، وإذا حلف برئ فقلت له أرأيت مولى لي وجدته قتيلا في محلة فحضرتك أنا وأهل المحلة فقالوا لك أيدعي هذا ببينة ؟ فقلت لا بينة لي فقلت فاحلفوا واغرموا فقالوا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849اليمين على المدعى عليه } وهذا لا يدعي علينا قال كأنكم مدعى عليكم قلنا وقالوا فإذا حكمت بكأن وكأن مما لا يجوز عندك هي فيما كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا ، أو على بعضنا ؟ قال ، بل على كلكم قلت فقالوا ، فأحلف كلنا وإلا ، فأنت تظلمه إذا اقتصرت بالأيمان على الخمسين وهو يدعي على مائة وأكثر وهو عندك لو ادعى درهما على مائة أحلفتهم كلهم وظلمتنا إذ أحلفتنا فلم تبرئنا ، واليمين عندك موضع براءة ، وإذا أعطيته بلا بينة فخرجت من جميع ما احتججت به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خاصة قلت فإن كان عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 41 ] ونمضي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في غير ما جاء فيه نص خبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال نعم قلنا ولا يختلفان عندك ؟ قال لا قلنا ويدلك خصوصه حكما يخرج من جملة قوله أن جملة قوله ليست على كل شيء ؟ قال نعم وقلت له فالذي احتججت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في نقل الأيمان عن مواضعها التي ابتدئت فيها أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } والذي احتججت به عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أثبت عنه من قولك في القسامة عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة على ما زعمت من عموم السنة التي تخالفه ومن عموم قوله الذي يخالفه وعبت علي أن قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد اليمين واستدللت بها على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } خاص ، فأمضيت سنته برد اليمين على ما جاءت فيه وسنته في البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849، واليمين على المدعى عليه } بيان أن
النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهو يخالف البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه بكثير قد كتبنا ذلك في اليمين مع الشاهد وكتاب الدعوى والبينات واكتفينا بالذي حكينا في هذا الكتاب ، وقلت له فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الإقرار فإن ادعيت حقا على رجل كثيرا وقلت فقأ عين غلامي ، أو قطع يده ، أو رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق والجراح كلها فإن ادعيت أنه قتله قلت القياس إذا لم يحلف أن يقتل ولكن أستحسن ، فأحبسه حتى يقر فيقتل ، أو يحلف فيبرأ وقال صاحبك ، بل أجعل عليه الدية ولا أحبسه وأحلتما جميعا في العمد وهو عندكما لا دية فيه فقال أحدكما هو حكم الخطإ وقال الآخر أحبسه وخالفتما أصل قولكما أن النكول يقوم مقام الإقرار فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج وأبت المرأة تلتعن حبستموها ولم تحدوها ، والقرآن يدل على إيجاب الحد عليها ; لأن الله عز وجل يقول {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } فبين والله تعالى أعلم أن العذاب لازم لها إذا التعن الزوج إلا أن تشهد ونحن نقول تحد إن لم تلتعن وخالفتم أصل مذهبكم فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعي على المدعى عليه وجعلتم يمين المدعي يحقه عليه ؟ فقلت له
حكم الله فيمن رمى امرأة بزنا أن يأتي بأربعة شهداء ، أو يحد فجعل شهود الزنا أربعة وحكم بين الزوجين أن يلتعن الزوج ، ثم يبرأ من الحد ويلزم المرأة الحد إلا بأن تحلف فإن حلفت برئت وإن نكلت لزمها ما نكلت عنه وليس بنكولها فقط لزمها ولكن بنكولها مع يمينه فلما اجتمع النكول ويمين الزوج لزمها الحد ، ووجدنا السنة والخبر برد اليمين فقلنا إذا لم يحلف من عليه مبتدأ اليمين رددناها على الذي يخالفه فإن حلف فاجتمع أن نكل من ادعى عليه وحلف هو أخذ حقه وإن لم يحلف لم يأخذ حقه ; لأن النكول ليس بإقرار ولم نجد السنة ولا الأثر بالنكول فقط إقرارا ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكلت وحلف الزوج لا إذا نكلت فقط اتباعا وقياسا ، بل وجدتها لا يختلف الناس في أن لا حد عليها إلا ببينة تقوم ، أو اعتراف وأن لو عرضت عليها اليمين فلم تلتعن لم تحد بترك اليمين ، وإذا حلف الزوج قبلها ، ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو خصم يلزمه دون الأجنبي ونكولها عما ألزمها التعانه وهو يمينه حدت بالدلالة لقول الله عز وجل {
ويدرأ عنها العذاب } .