( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
نام قاعدا مستويا لم يجب عليه عندي الوضوء ; لما ذكرت من الآثار وإن معلوما إن كانت الآية نزلت في النائمين أن النائم مضطجع وأن معلوما أن من قيل له فلان نائم فلا يتوهم إلا مضطجعا ، ولا يقع عليه اسم النوم مطلقا إلا أن يكون مضطجعا ، ونائم قاعدا بمعنى أن يوصل فيقال نام قاعدا كما يقال نام عن الشيء كان ينبغي أن ينتبه له من الرأي لا نوم الرقاد ، وإن النائم مضطجعا في غير حال النائم قاعدا ; لأنه يستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل النائم جالسا وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا .
( قال ) وإن زال عن حد الاستواء في القعود نائما وجب عليه الوضوء ; لأن النائم جالسا يكل نفسه إلى الأرض ولا يكاد يخرج منه شيء إلا ينتبه وإذا زال كان في حد المضطجع بالموضع الذي يكون منه الحدث .