عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
تابع الشهادات
فهرس الكتاب
باب إجازة شهادة المحدود
باب شهادة الأعمى
شهادة الوالد للولد والولد للوالد
شهادة الغلام والعبد والكافر
شهادة النساء
شهادة القاضي
الشهادة في رؤية الهلال
شهادة الصبيان
الشهادة على الشهادة
الشهادة على الجراح
شهادة الوارث
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
47
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال ) : وإذا
شهد أربعة على محصن أنه زنى بذمية
حد المسلم ودفعت الذمية إلى أهل
[
ص:
47 ]
دينها في قول من لا يحكم عليهم إلا أن يرضوا ، فأما من قال نحكم عليهم رضوا ، أو لم يرضوا فيحدها حدها إن كانت بكرا فمائة ونفي عام وإن كانت ثيبا فالرجم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة