شهادة القاضي
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد ; لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ، والإقرار عنده ليس فيه شك .
وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس ، والله تعالى الموفق .