رؤية الهلال
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر ، وكذلك لا يفطرون وأحب إلي لو صاموا بشهادة العدل ; لأنهم لا مؤنة عليهم في الصيام إن
[ ص: 51 ] كان من رمضان أدوه وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به ولا أحب لهم هذا في الفطر ; لأن الصوم عمل بر ، والفطر ترك عمل .
أخبرنا
الدراوردي عن
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه
فاطمة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها أن شاهدا شهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى على رؤية هلال شهر رمضان فصام أحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . أحسبه " شك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " قال
الربيع رجع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد فقال : لا يصام إلا بشاهدين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمه الله تعالى : أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام ، والله تعالى أعلم .