( قال ) : وإذا
سمع الرجلان الرجل يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل لهما اشهدا فليس عليهما أن يقوما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للقاضي أن يحكم بها ; لأنه لم يسترعهم الشهادة فيكون إنما شهد بحق ثابت عنده ، وقد يجوز أن يقول أشهد أن لفلان عليه ألف درهم وعده إياها ، أو من وجه لا يجب لأنه غير مأخوذ بها فإذا كان مؤديها إلى القاضي ، أو يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا وهي عنده واجبة وأحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه ، وإن كان على الصحة حتى يسأله من أين هي له عليه فإن قال بإقرار منه ، أو ببيع حضرته ، أو سلف أجازه فإن قال هذا ولم يسأله القاضي كان موضع سغبا ورأيته جائزا من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة