إمامة العبد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون
عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم
أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق قال : وكان إمام
بني محمد بن أبي بكر وعروة .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والاختيار أن يقدم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفت وأن يقدم الأحرار على المماليك وليس بضيق أن يتقدم المملوك الأحرار إماما في مسجد جماعة ولا في طريق ولا في منزل ولا في جمعة ولا عيد ولا غيره من الصلوات .
فإن قال : قائل كيف يؤم في الجمعة وليست عليه ؟ قيل ليست عليه على معنى ما ذهبت إليه إنما ليست عليه بضيق عليه أن يتخلف عنها كما ليس
[ ص: 193 ] بضيق على خائف ولا مسافر ، وأي هؤلاء صلى الجمعة أجزأت عنه وبين أن كل واحد من هؤلاء إذا كان إذا حضر أجزأت عنه وهي ركعتا الظهر التي هي أربع فصلاها بأهلها أجزأت عنه وعنهم .