( قال ) : وإذا
شهد ثلاثة على رجل بالزنا ، فأثبتوه فقال الرابع رأيته نال منها ولا أدري أغاب ذلك منه في ذلك منها ؟ فمذهب أكثر المفتين أن يحد الثلاثة ولا يحد الرابع ، ولو كان الرابع قال أشهد أنه زان ، ثم قال هذا القول انبغى أن يحد في قولهم ; لأنه قاذف لم يثبت الزنا الذي في مثله الحد ولم يحدوا ، وهكذا لو
شهد أربعة فقالوا رأيناه على هذه المرأة فلم يثبتوا لم
[ ص: 55 ] يحد ولم يحدوا ، ولو
قالوا زنى بهذه المرأة ، ثم لم يثبتوا حدوا بالقذف ; لأنهم قذفة لم يخرجوا بالشهادة