( قال ) : وإذا
شهد الشهود على السارق بالسرقة لم يكن للإمام أن يلقنه الحجة ، وذلك أنه لو جحد قطع ولكن لو ادعيت عليه السرقة ولم تقم عليه بينة فكان من أهل الجهالة بالحد إما بأن يكون مسلما بحضرة سرقته جاء من بلاد حرب وإما أن يكون جافيا ببادية أهل جفاء لم أر بأسا بأن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق ، فأما أن يقول له اجحد فلا