صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد الشهود لرجل بحق في قصاص ، أو قذف ، أو مال ، أو غيره فأكذب الشهود المشهود له لم يكن له بعد إكذابهم مرة أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهو أولى بحق نفسه وأحرى أن يبطل الحكم به إذا أكذب الشهود وإنما له شهدوا وهو على نفسه أصدق ، ولو لم يكذب الشهود ولكنهم رجعوا ، وقد شهدوا له بقذف ، أو غيره لم يقض له بشيء

التالي السابق


الخدمات العلمية