( قال ) : وإذا
شهد الرجل ، أو الاثنان على رجل أنه أعتق عبده ، أو أن هذا العبد حر الأصل فرددت شهادتهما ، ثم ملكاه ، أو أحدهما عتق عليهما ، أو على المالك له منهما ; لأنه أقر بأنه حر لا يحل لأحد ملكه ، ولا أقبل منه أن يقول شهدت أولا بباطل ( قال ) : وهكذا لو قال
لعبد لأبيه قد أعتقه أبي في وصية وهو يخرج من الثلث ، ثم قال كذبت لم يكن له أن يملك منه شيئا ; لأنه قد أقر له بالحرية