( قال ) : وإذا
شهد الرجلان على رجل بشهادة فأجازها القاضي ، ثم علم بعد أنهما عبدان ، أو مشركان ، أو أحدهما فعليه رد الحكم ، ثم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلا ، وكان مما يجوز فيه اليمين مع الشاهد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهكذا لو علم أنهما يوم شهدا كانا غير عدلين من جرح بين في أبدانهما ، أو في أديانهما لا أجد بينهما وبين العبد فرقا في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هذه الحال فإذا كانوا بشيء ثابت في أنفسهم من فسق ، أو عبودية ، أو كفر لا يحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضى بها كان القضاء نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه ويرده على غيره ، بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ من القاضي بشهادة العبد ، وذلك أن الله عز وجل قال {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال {
ممن ترضون من الشهداء } وليس الفاسق واحدا من هذين ، فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله عز وجل وعليه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس ببين واتباع بعض أهل العلم ، ولو كانا شهدا على رجل بقصاص ، أو قطع فأنفذه القاضي ، ثم بان له لم يكن عليهما شيء لأنهما صادقان في الظاهر ، وكان على القاضي أن لا يقبل شهادتهما فهذا خطأ من القاضي تحمله عاقلته فيكون للمقضي عليه بالقصاص ، أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك بخطإ فإن أقر أنه جاء ذلك عمدا وهو يعلم أنه ليس ذلك له فعليه القصاص فيما فيه قصاص وهو غير محمود