( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
شهد الشاهدان على السرقة وشهدا أن هذا سرق لهذا كذا ، وكذا قطع السارق إذا ادعى المسروق المتاع ; لأنه قد قام عليه شاهدان بأنه سرق متاع غيره ، ولو لم يزيدا على أن قالا هذا سرق من بيت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له قطعت السارق لأني أجعل له ما في يديه وما في بيته مما في يديه ( قال ) : ولو ادعى في الحالين معا أن المتاع متاعه غلبه عليه هذا ، أو باعه إياه ، أو وهبه له وأذن له في أخذه لم أقطعه لأني أجعله خصما له ، ألا ترى أنه لو نكل عن اليمين أحلفت المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ، ولو أقام عليه بينة دفعته إليه ، ولو أقام عليه بينة في المسألة الأولى ، فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه وأبطلت الحد عن السارق ; لأنه قد جاء ببينة أنه له فلا أقطعه فيما قد أقام البينة أنه له ، وإن لم أقض به له وأنا أدرأ الحد بأقل من هذا ، ولو
أقر المسروق منه بعدما قامت البينة على السارق أنه نقب بيته وأخرج متاعه أنه أذن له أن ينقب بيته ويأخذه وأنه متاع له لم أقطعه ، وكذلك لو شهد له شهود فأكذب الشهود إذا سقط أن أضمنه المتاع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شيء أنا أقضي به له ولا أخرجه من يديه
والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيها أقل منهم ; لأن كلا جماع