( قال ) : ولو أن
رجلا قذف رجلا ، أو جماعة فشهدوا عليه بزنا ، أو بحد غيره لم أجز شهادة المقذوف ; لأنه خصم له في طلب القذف وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه ، ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ، ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصماء ولكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء