( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
قذف رجل رجلا ، وكان المقذوف عبدا ، فأقام شاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف هذا بساعة ، أو أكثر حد قاذفه ، وكذلك لو جنى عليه ، أو جنى هو كانت جنايته ، والجناية عليه جناية حر ( قال ) : وكذلك لو أصاب هو حدا كان حده حد حر وطلاقه طلاق حر لأني إنما أنظر إلى العتق يوم يكون الكلام ولا أنظر إليه يوم يقع به الحكم ، ولو جحده سيده العتق سنة ، أعتقه يوم أعتقه السيد وحكمت له بأحكام الحر يومئذ ورددته على السيد بإجارة مثله بما استخدمه وهكذا نقول في
الطلاق إذا جحده الزوج وقامت به بينة الطلاق من يوم قامت البينة لا من يوم وقع الحكم وهكذا نقول في القرعة ، وقيم العبيد قيمتهم يوم يقع العتق ، وهكذا نقول فيمن عتق من الثلث قيمتهم يوم مات المعتق ; لأنه يومئذ وقع العتق ولا ألتفت إلى وقوع الحكم ، فأما أن يتحكم متحكم فيزعم مرة أنه إنما ينظر إلى يوم تكون البينة لا يوم يقع الحكم ، ومرة إلى يوم يقع الحكم فلو شاء قائل أن يقول له بخلاف قوله فيجعل ما
[ ص: 61 ] جعل يوم كانت البينة ، أو كان العتق لم يكن عليه حجة ولا يجوز فيه إلا ما قلناه من أن يكون الحكم من يوم وقع العتق ويوم قامت البينة