صفحة جزء
( قال ) : وإذا أقام شاهدا على رجل أنه غصبه جارية وشاهدا أنه أقر أنه غصبه إياها فهذه شهادة مختلفة ويحلف مع أحد شاهديه ويأخذها ( قال ) : وكذلك لو شهد أحدهما أنها له وشهد الآخر أنه أقر أنه غصبه إياها

التالي السابق


الخدمات العلمية