صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا شهد أجنبيان لعبد أنه أعتقه في وصية وشهد وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية ورجع عن العتق الآخر وكلاهما الثلث فشهادة الوارثين جائزة

التالي السابق


الخدمات العلمية