صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان لرجل أن الميت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من الورثة لآخر غيره أن الميت أوصى له بالثلث فشهادتهم سواء ويقتسمان الثلث نصفين في قول أكثر المفتين

التالي السابق


الخدمات العلمية